كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَذْلُهُ لِيُوَلَّى وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَيَنْفُذُ الْعَزْلُ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ الْعَازِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ أَيْ: لِلْقَضَاءِ فَكَالْمَعْدُومِ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا فَطَلَبُ عَزْلِهِ حَرَامٌ أَيْ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا فَإِنْ فَعَلَهُ أَيْ: عَزَلَهُ وَوَلِيَ أَيْ: غَيْرُهُ نَفَذَ لِلضَّرُورَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَيْ: عِنْدَهَا وَأَمَّا عِنْدَ تَمَهُّدِ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَنْفُذُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فِيمَا إذَا بَذَلَ مَالًا لِذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِدُونِهِ كَذَلِكَ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَجِبُ أَيْ: عَلَى مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ طَلَبُهُ وَلَا قَبُولُهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِبَلَدٍ صَالِحَانِ وَوَلِيَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَيْسَ بِهِ صَالِحٌ، وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْبَلَدُ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَشْمَلْهَا حُكْمُ الْأَوَّلِ مَعَ انْتِقَاءِ حَاجَةِ بَلَدِهِ إلَيْهِ هَذَا وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْبَلَدِ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ اعْتِبَارُ الْبَلَدِ، وَالنَّاحِيَةِ وَفِي الْحَقِيقَةِ الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ النَّاحِيَةُ فَقَطْ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْمِنْهَاجُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ مَسَافَةِ عَدْوَى نَصْبُ قَاضٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ: الْإِمَامِ نَصْبُ قَاضٍ فِي كُلِّ بَلَدٍ وَنَاحِيَةٍ قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ: بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَ كُلِّ بَلَدَيْنِ مَسَافَةُ الْعَدْوَى انْتَهَى الْمَقْصُودُ نَقْلُهُ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الِامْتِثَالُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وُجِدَ صَالِحٌ يَتَوَلَّى فِي الْبَلَدِ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِ، أَوْ بِقُرْبِهِ بِخِلَافِ جَمْعِ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ فِيهِ انْتِفَاءَ وُجُودِ الصَّالِحِ الْمَذْكُورِ فَفِي قَوْلِهِ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْته شَيْءٌ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِبَلْدَةِ صَالِحَانِ وَوَلِيَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَيْسَ بِهِ صَالِحٌ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ إلَخْ. اهـ.
فَلَوْ كَانَ بِبَلَدِهِ صَالِحَانِ وَوَلِيَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَيْسَ بِهِ صَالِحٌ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ش م ر.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ عَلِيًّا إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْبَعْثَ الصَّادِرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِمَّنْ بَعْدَهُ كَانَ بِرِضَا الْمَبْعُوثِينَ فَلَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ امْتِثَالِهِمْ كَمَا هُوَ الْمُدَّعَى وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَى الرِّزْقِ) هُوَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْوِلَايَةِ) وَفِي هَذَا إشْعَارٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي إيضَاحُ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ ضَاعَتْ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَبُولَ حِينَئِذٍ مَنْدُوبٌ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِتَوْلِيَةِ جَاهِلٍ) أَيْ: أَوْ عَاجِزٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: إنْ كَانَ خَامِلًا إلَخْ وَقَوْله، أَوْ مُحْتَاجًا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ضَاعَتْ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الطَّلَبُ كَالْقَبُولِ) إنْ كَانَ كَوْنُ الْقَبُولِ خِلَافَ الْأَوْلَى، أَوْ مَكْرُوهًا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَا طَلَبٌ مِنْهُ، أَوْ لَا خَالَفَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالطَّلَبِ لَمْ يُخَالِفْهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: سَبَبُ امْتِنَاعِ إلَخْ)، وَقَدْ امْتَنَعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَمَّا سَأَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَضَاءَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعُرِضَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيِّ قَضَاءُ نَيْسَابُورَ فَاخْتَفَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَوَرَدَ كِتَابُ السُّلْطَانِ بِتَوْلِيَةِ مُضَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَشِيَّةً قَضَاءَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أُشَاوِرُ نَفْسِي اللَّيْلَةَ وَأُخْبِرُكُمْ غَدًا وَأَتَوْا عَلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَوَجَدُوهُ مَيِّتًا وَقَالَ مَكْحُولٌ: لَوْ خُيِّرْت بَيْنَ الْقَضَاءِ، وَالْقَتْلِ اخْتَرْت الْقَتْلَ وَامْتَنَعَ مِنْهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا اسْتَدْعَاهُ الْمَأْمُونُ لِقَضَاءِ الشَّرْقِ، وَالْغَرْبِ وَامْتَنَعَ مِنْهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا اسْتَدْعَاهُ الْمَنْصُورُ فَحَبَسَهُ وَضَرَبَهُ.
وَحَكَى الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْوَزِيرَ بْنَ الْفُرَاتِ طَلَبَ أَبَا عَلِيِّ بْنَ خَيْرَانَ لِتَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ فَهَرَبَ مِنْهُ فَخَتَمَ دُورَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ حُمِلَتْ إلَخْ) أَيْ: عَلَى انْتِفَاءِ كُلٍّ مِنْ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى جَاهِلٍ) أَيْ مُطْلَقًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَصَدَ) أَيْ: الْعَالِمُ.
(قَوْلُهُ: انْتِقَامًا) أَيْ: مِنْ الْأَعْدَاءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ) أَيْ: الطَّلَبَ.
(قَوْلُهُ: بِقَصْدِ هَذَيْنِ) أَيْ: الْمُبَاهَاةِ، وَالِاسْتِعْلَاءِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ: وَهَذَا التَّفْصِيلُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَاضٍ مُتَوَلٍّ، فَإِنْ كَانَ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ لِلْقَضَاءِ فَكَالْمَعْدُومِ، أَوْ إنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ فَطَلَبُ عَزْلِهِ حَرَامٌ وَلَوْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ، وَتَبْطُلُ بِذَلِكَ عَدَالَةُ الطَّالِبِ، فَإِنْ عُزِلَ، وَوَلِيَ الطَّالِبُ نَفَذَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَمَّا عِنْدَ تَمَهُّدِ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَنْفُذُ وَهَذَا فِي الطَّلَبِ بِلَا بَذْلِ مَالٍ، فَإِنْ كَانَ بِبَذْلٍ نُظِرَ، فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْبَاذِلِ الْقَضَاءُ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُسَنُّ لَهُ جَازَ لَهُ بَذْلُ الْمَالِ وَلَكِنَّ الْآخِذَ ظَالِمٌ بِالْأَخْذِ وَهَذَا كَمَا إذَا تَعَذَّرَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَمْ يُسَنَّ طَلَبُهُ لَمْ يَجُزْ بَذْلُ الْمَالِ لِيُوَلَّى، وَيَجُوزُ لَهُ الْبَذْلُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ لِئَلَّا يُعْزَلَ، وَالْآخِذُ ظَالِمٌ بِالْأَخْذِ.
وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِيُوَلَّى وَنُسِبَ إلَى الْغَلَطِ.
وَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ لِعَزْلِ قَاضٍ مُتَّصِفٍ بِصِفَةِ الْقَضَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ، فَإِنْ عُزِلَ، وَوَلِيَ الْبَاذِلُ نَفَذَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ، أَمَّا عِنْدَ تَمَهُّدِ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ فَتَوْلِيَتُهُ بَاطِلَةٌ، وَالْمَعْزُولُ عَلَى قَضَائِهِ؛ لِأَنَّ الْعَزْلَ بِالرِّشْوَةِ حَرَامٌ وَتَوْلِيَةُ الْمُرْتَشِي لِلرَّاشِي حَرَامٌ. اهـ.
وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَنْفُذُ الْعَزْلُ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ: فَيَحْرُمُ السَّعْيُ إلَخْ وَقَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ إلَخْ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: مُطْلَقًا إشَارَةٌ إلَى رَدِّ مَا مَرَّ عَنْهُمَا مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ حَالَتَيْ الضَّرُورَةِ وَعَدَمِهَا.
(قَوْلُهُ: جَائِرًا) أَيْ: أَوْ جَاهِلًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَفْضَلَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الطَّالِبُ مُجْتَهِدًا، وَالْمُتَوَلِّي مُقَلِّدًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَثِّرُ) أَيْ: فِي الْعَدَالَةِ وَصِحَّةِ التَّوْلِيَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَنْفُذُ الْعَزْلُ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِيَنْفُذُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَجِبُ أَيْ: عَلَى مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ طَلَبٌ وَلَا قَبُولٌ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِبَلَدٍ صَالِحَانِ، وَوَلِيَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ أَيْ: الطَّلَبُ، وَالْقَبُولُ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَيْسَ بِهِ صَالِحٌ، وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْبَلَدُ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَشْمَلْهَا حُكْمُ الْأَوَّلِ مَعَ انْتِفَاءِ حَاجَةِ بَلَدِهِ إلَيْهِ. اهـ.
وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي فَقَالَا: فَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ صَالِحَانِ، وَوَلِيَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَيْسَ بِهِ صَالِحٌ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَجْرِي) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَجْرِي فِي الْمُتَعَيَّنِ إلَخْ):
تَنْبِيهٌ:
حُكْمُ الْمُقَلِّدِينَ الْآنَ حُكْمُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَصْلَحِ وَعَدَمِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الطَّلَبِ، وَالْقَبُولِ) ظَرْفٌ لِلْأَحْكَامِ وَقَوْلُهُ: فِي وَطَنِهِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: فَيَجْرِي إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ:
فَيَجْرِي مَا مَرَّ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَبِ، وَالْقَبُولِ فِي الْمُتَعَيَّنِ وَغَيْرِهِ فِي التَّعَيُّنِ وَعَدَمِهِ فِي وَطَنِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: إيجَابَ الْقَبُولِ لِمَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهَا، وَالْعَوْدُ إلَى الْوَطَنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ: إلَى نَاحِيَةٍ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الِامْتِثَالُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وُجِدَ صَالِحٌ يَتَوَلَّى فِي الْبَلَدِ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِ، أَوْ بِقُرْبِهِ بِخِلَافِ جَمْعِ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ فِيهِ انْتِفَاءَ وُجُودِ الصَّالِحِ الْمَذْكُورِ فَفِي قَوْلِهِ: بِنَحْوِ مَا ذَكَرْته شَيْءٌ. اهـ. سم عِبَارَةُ الشَّيْخِ سُلْطَانَ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ فِي الْمَحَلِّ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِ، أَوْ بِقُرْبِهِ وَحِينَئِذٍ يَجْتَمِعُ الْكَلَامَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ: وُجُوبِ الْقَبُولِ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَعَدَمِهِ فِي الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتِرَاضُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ.
(قَوْلُهُ: حَمْلُ مَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ: مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: طُرُقُ الْأَصْحَابِ إلَخْ وَأَمَّا مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ فَلَا يُقْبَلُ الْجَمْعُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: عَدَمُ وُجُوبِ الْبَعْثِ، وَالِامْتِثَالِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْبَعْثَ الصَّادِرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِمَّنْ بَعْدَهُ كَانَ بِرِضَا الْمَبْعُوثَيْنِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ امْتِثَالِهِمْ كَمَا هُوَ الْمُدَّعَى، وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّهَا وَقَائِعُ حَالٍ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ. اهـ. سم.
تَنْبِيهٌ:
الْمُوَلِّي لِلْقَاضِي الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، نَعَمْ النَّاحِيَةُ الْخَارِجَةُ عَنْ حُكْمِهِ يُوَلِّيهِ بِهَا مَنْ يَرْجِعُ أَمْرُهُمْ إلَيْهِ اتَّحَدَ، أَوْ تَعَدَّدَ فَإِنْ فُقِدَ فَأَهْلُ الْحَلِّ، وَالْعَقْدِ مِنْهُمْ كَمَا مَرَّ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ السُّلْطَانَ، أَوْ نَائِبَهُ لَوْ عَزَلَ قَاضِيًا مِنْ بَلَدٍ بَعِيدَةٍ عَنْهُ وَلَمْ يُوَلِّ غَيْرَهُ، أَوْ وَلَّى مَنْ لَمْ يَصِلْ لِلْبَلَدِ لِتَعْوِيقِهِ فِي الطَّرِيقِ أَوْ مَاتَ الْقَاضِي فَتَعَطَّلَتْ أُمُورُ النَّاسِ بِانْتِظَارِهِ إنَّ لِأَهْلِ الْحَلِّ، وَالْعَقْدِ تَوْلِيَةُ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ إلَى حُضُورِ الْمُتَوَلِّي وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ ظَاهِرًا، أَوْ بَاطِنًا لِلضَّرُورَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَّى مَنْ لَمْ يَصِلْ لِلْبَلَدِ كَتَعْوِيقِهِ فِي الطَّرِيقِ أَوَمَاتَ الْقَاضِي فَتَعَطَّلَتْ أُمُورُ النَّاسِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ امْتَنَعَ الْإِمَامُ مِنْ تَوْلِيَةِ الْقَاضِي بِبَلَدِهِ وَغَيْرِهَا مُطْلَقًا وَأَيِسَ النَّاسُ مِنْ تَوْلِيَةِ قَاضٍ مِنْ جِهَتِهِ وَتَعَطَّلَتْ أُمُورُهُمْ هَلْ لِأَهْلِ الْحِلِّ، وَالْعَقْدِ مِنْ بَلَدِهِ، أَوْ غَيْرِهَا تَوْلِيَةُ قَاضٍ وَكَذَا لَوْ وَلَّى قَاضِيًا، لَكِنْ مَنَعَهُ مِنْ الْعَمَلِ بِمَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ وَتَعَطَّلَتْ أُمُورُهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا هَلْ لَهُمْ تَوْلِيَةُ قَاضٍ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْمَسَائِلِ وَلَعَلَّ قِيَاسَ مَا بَحَثَهُ أَنَّ لَهُمْ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ النَّاحِيَةُ الْخَارِجَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ خَلَا الزَّمَانُ عَنْ إمَامٍ رَجَعَ النَّاسُ إلَى الْعُلَمَاءِ فَإِنْ كَثُرَ عُلَمَاءُ النَّاحِيَةِ فَالْمُتَّبَعُ أَعْلَمُهُمْ، فَإِنْ اسْتَوَوْا وَتَنَازَعُوا أُقْرِعَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ.